الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
الرُّكُوبُ عَلَيْهَا، أَوِ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِحَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ عَامِرِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ (١) .
وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ ﵁ أَنَّهُ قَال لِمُعَاوِيَةَ ﵁: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَل تَعْلَمُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَال: نَعَمْ (٢) .
وَكَذَلِكَ حُكْمُ جُلُودِ الثَّعَالِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيهَا عَلَى الأَْصَحِّ لِعَدَمِ طَهَارَةِ الشَّعْرِ الَّذِي عَلَى تِلْكَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ تُبْنَيَانِ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى حِلِّهَا، فَإِنْ قِيل بِتَحْرِيمِهَا فَحُكْمُ جُلُودِهَا حُكْمُ جُلُودِ بَقِيَّةِ السِّبَاعِ، وَكَذَلِكَ السَّنَانِيرُ الْبَرِّيَّةُ، فَأَمَّا الأَْهْلِيَّةُ فَمُحَرَّمَةٌ، وَهَل تَطْهُرُ جُلُودُهَا بِالدِّبَاغِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَال:
_________
(١) حديث: " نهى عن جلود السباع " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٧٤ - ٣٧٥ ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي (٧ / ١٧٦ ط دار البشائر الإسلامية) والترمذي (٤ / ٢٤١ ط مصطفى الحلبي) وصححه. من حديث أبي المليح، والحاكم (١ / ١٤٤ ط دار الكتاب العربي) ووافقه الذهبي.
(٢) أثر " أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله نهى عن لبس جلود السباع. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٧٢ - ٣٧٣ ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي ٧ / ١٧٦ - ١٧٧ ط دار البشائر الإسلامية) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وسنده جيد ويشهد له حديث أبي المليح الذي سبق تخريجه.