الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جلد - الجلد في حد الزنا
وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. . إِلَخْ (١) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: قَالَتْ: لَمَّا نَزَل عُذْرِي قَامَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلاَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَل، أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ (٢) .
أَمَّا حَدُّ شُرْبِ الْمُسْكِرِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ: فَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَال: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (٣) .
الْجَلْدُ فِي حَدِّ الزِّنَا:
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ حَدَّ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ الزَّانِي الْبِكْرِ - وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْ فِي نِكَاحٍ
_________
(١) حديث: " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٣٢٣ - ٣٢٤ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣٢٥ - ط الحلبي) .
(٢) حديث عائشة: " لما نزل عذري. . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ٣٣٦ - ط الحلبي) . وقال: " حديث حسن غريب ".
(٣) حديث أنس: أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٣٣١ - ط الحلبي) والبيهقي في الخلافيات كما في فتح الباري (١٢ / ٦٤ - ط السلفية) واللفظ للبيهقي.