الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
الْعُمْرَةِ لِمَنْ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِل وَلَوْ خُطْوَةً مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ (١) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْفْضَل: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل صَاحِبِ " التَّنْبِيهِ " مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّنْعِيمَ أَفْضَل مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالْحُدَيْبِيَةِ (٢) .
لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنْ يَعْتَمِرَ بِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (٣) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ أَفْضَل الْبِقَاعِ مِنْ أَطْرَافِ الْحِل لإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، الْجِعْرَانَةُ، ثُمَّ التَّنْعِيمُ، ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةُ (٤) .
_________
(١) الاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة ١ / ١٤٢، وبدائع الصنائع ١ / ١٦٧ ط دار الكتاب العربي، والقوانين الفقهية / ١٣٥، والقليوبي ٢ / ٩٥، وروضة الطالبين ٣ / ٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٥١٩، والمغني ٣ / ٢٥٨، ٢٥٩.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١ / ١٤٢، وبدائع الصنائع ١ / ١٦٧، وروضة الطالبين ٣ / ٤٣، ٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٥١٩، ٤٠١.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن أخا عائشة ﵄ أن يعتمر بها من التنعيم ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٦٠٦ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٨٧٠ ط عيسى الحلبي) .
(٤) حاشية الدسوقي ٢ / ٢٢ ط دار الفكر، ومواهب الجليل ٣ / ٢٨، والقليوبي ٢ / ٩٥، وحاشية الجمل ٢ / ٣٩٨، وروضة الطالبين ط المكتب الإسلام ٣ / ٤٣، ٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٤٠١ ط عالم الكتب.