الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جعالة - اختلاف المتعاقدين وتنازعهما - اشتراط الجعل في العقد
أَمَّا جُعْل الْمِثْل فَلاَ يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل إِلاَّ إِذَا أَتَمَّ الْعَمَل، فَقَبْلَهُ لاَ شَيْءَ لَهُ (١) .
اخْتِلاَفُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنَازُعُهُمَا:
أ - فِي سَمَاعِ الإِْذْنِ بِالْعَمَل أَوِ الْعِلْمِ بِهِ:
٥٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اخْتَلَفَ الْجَاعِل وَالْعَامِل فِي بُلُوغِ الإِْعْلاَنِ بِطَلَبِ الْعَمَل لِلْعَامِل أَوْ سَمَاعِهِ لَهُ، بِأَنِ ادَّعَى الْعَامِل: أَنَّهُ سَمِعَ الْجَاعِل يَقُول: مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ كَذَا، وَقَال الْجَاعِل: بَل أَتَيْتَ بِهَا دُونَ أَنْ تَسْمَعَ شَيْئًا، فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل بِيَمِينِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْقَوْل قَوْل الْجَاعِل بِلاَ يَمِينٍ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْعَامِل، فَإِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ طَلَبُ الضَّوَال وَرَدُّهَا بِعِوَضٍ فَلَهُ جُعْل مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ ذَلِكَ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ سِوَى النَّفَقَةِ فَقَطْ.
ب - اشْتِرَاطُ الْجُعْل فِي الْعَقْدِ:
٦٠ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْجُعْل وَتَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ، فَقَال الْعَامِل لِلْجَاعِل: شَرَطْتَ لِي جُعْلًا، وَأَنْكَرَ الْجَاعِل
_________
(١) تحفة المحتاج ٢ / ٣٦٨، وحاشية البجيرمي على المنهج ٣ / ٢١٩، وأسنى المطالب ٢ / ٤٤١، ومغني المحتاج ٤٣١، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٤٥، ومنح الجليل ٤ / ١٠، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢ / ٢٥٧، ٢٥٨، والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧ / ٧٦، وكشاف القناع ٣ / ٤١٩.