الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جعالة - أركان الجعالة - الجعل وما يشترط فيه - اشتراط كون الجعل حلالا، ومقدورا على تسليمه
رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ، أَوْ جَعَل جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى قَلْعَةٍ أَوْ طَرِيقٍ سَهْلٍ مَثَلًا، وَكَانَ الْجُعْل مِنْ مَال الأَْعْدَاءِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا كَفَرَسٍ يُعَيِّنُهَا الْعَامِل.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدِ اسْتَثْنَوْا حَالاَتٍ أُخْرَى:
الأُْولَى: أَنْ يُجَاعِل غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُ أُصُولًا حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا مُعَيَّنًا فَتَكُونُ هِيَ (أَيِ الزِّيَادَةُ) وَالأَْصْل بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يُجَاعِلَهُ عَلَى تَحْصِيل الدَّيْنِ بِجُزْءٍ (أَيْ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ مِمَّا يُحَصِّلُهُ)، فَإِنَّهُ جَائِزٌ عَلَى الأَْظْهَرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يُجَاعِلَهُ عَلَى حَصَادِ الزَّرْعِ، أَوْ جَذِّ النَّخْل عَلَى جُزْءٍ مِنْهُ يُسَمِّيهِ، فَإِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ الْمُجَاعَلَةِ فِيهِ عَلَى هَذَا؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا. (١)
اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْجُعْل حَلاَلًا، وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ:
٢٣ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْجُعْل أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، مَمْلُوكًا لِلْجَاعِل، فَمَا كَانَ مِنْهُ نَجِسًا، أَوْ
_________
(١) نهاية المحتاج ٤ / ٣٤٥، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣ / ١٧٣، وأسنى المطالب ٢ / ٤٤١، ومغني المحتاج ٢ / ٤٣١، وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المحلي ٣ / ١٣١، والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧ / ٧٦، والمقدمات ٢ / ٣٠٥، والحطاب والتاج والإكليل بهامشه ٥ / ٤٥٢، والمغني ٦ / ٣٥١.