الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -

مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يُقْرُوهُمْ (١)، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ الْقَوْمِ فَقَالُوا: هَل فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: لَمْ تُقْرُونَا، فَلاَ نَفْعَل إِلاَّ أَنْ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعَ شَاءٍ، فَجَعَل رَجُلٌ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُل فَبَرِئَ الرَّجُل فَأَتَوْهُمْ بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لاَ نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَل رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوا الرَّسُول ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَضَحِكَ وَقَال: مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَال: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (٣) . وَمِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال يَوْمَ حُنَيْنٍ: مَنْ قَتَل قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. (٤)

وَمِنَ الْمَعْقُول أَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهَا لِرَدِّ مَالٍ ضَائِعٍ، أَوْ عَمَلٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْجَاعِل وَلاَ يَجِدُ مَنْ يَتَطَوَّعُ بِهِ، وَلاَ تَصِحُّ الإِْجَارَةُ عَلَيْهِ

_________

(١) لم يقروهم: لم يضيفوهم.

(٢) حديث: " ما أدراك أنها رقية ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ١٩٨ - ط السلفية)، ومسلم (٤ / ١٧٢٧ - ط الحلبي) عن أبي سعيد الخدري.

(٣) حديث: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ١٩٩ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.

(٤) حديث: " من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه ". أخرجه البخاري (الفتح ٨ / ٣٥ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣٧١ - ط الحلبي) من حديث أبي قتادة الأنصاري.