الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جزية - مسقطات الجزية - الرابع طروء الإعسار
لَمْ يُوجَدْ حَتَّى دَخَلَتْ سَنَةٌ أُخْرَى انْقَطَعَ الرَّجَاءُ فِيمَا مَضَى، وَبَقِيَ الرَّجَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَل فَيُؤْخَذُ لِلسَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ (١) .
الرَّابِعُ: طُرُوءُ الإِْعْسَارِ:
٧٤ - الإِْعْسَارُ: ضِيقُ الْحَال مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْمَال (٢) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ بِالإِْعْسَارِ الطَّارِئِ سَوَاءٌ أَطَرَأَ عَلَيْهِ الإِْعْسَارُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل أَمْ بَعْدَ انْتِهَائِهِ. وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْسَرَ أَكْثَرَ الْحَوْل؛ لأَِنَّ الإِْعْسَارَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً. (٣)
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ بِالإِْعْسَارِ الطَّارِئِ لأَِنَّهُمْ لاَ يَعْتَبِرُونَ الإِْعْسَارَ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً (٤) . وَإِذَا
_________
(١) تبيين الحقائق ٣ / ٢٧٩، والبدائع ٩ / ٤٣٣٣، والاختيار ٤ / ١٣٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣ / ٣٧٣.
(٣) بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٣١، وتبيين الحقائق ٣ / ٢٧٨، والخراج لأبي يوسف ص ١٢٢، وحاشية الخرشي ٣ / ١٤٥، بلغة السالك ١ / ٣٦٧ - ٣٦٨، ومنح الجليل ١ / ٧٥٨، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٢.
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٥، وروضة الطالبين ١٠ / ٣٠٨، ونهاية المحتاج ٨ / ٨٨، والأم ٤ / ٢٧٩، ومغني المحتاج ٤ / ٢٤٦، وحاشية القليوبي ٤ / ٢٣٢، والمحلى ٧ / ٥٦٦.