الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جزية - مسقطات الجزية - الثالث اجتماع جزية سنتين فأكثر

١ - مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنَادَةَ - كَاتِبِ حَيَّانَ بْنِ سُرَيْجٍ - وَكَانَ حَيَّانُ بَعَثَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَتَبَ يَسْتَفْتِيهِ أَيَجْعَل جِزْيَةَ مَوْتَى الْقِبْطِ عَلَى أَحْيَائِهِمْ؟ فَسَأَل عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَسْمَعُ - فَقَال: مَا سَمِعْتُ لَهُمْ بِعَقْدٍ وَلاَ عَهْدٍ، إِنَّمَا أُخِذُوا عَنْوَةً بِمَنْزِلَةِ الْعَبِيدِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى حَيَّانَ بْنِ سُرَيْجٍ يَأْمُرَهُ: أَنْ يَجْعَل جِزْيَةَ الأَْمْوَاتِ عَلَى الأَْحْيَاءِ.

٢ - وَلأَِنَّهَا اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ بَدَلًا عَنِ الْعِصْمَةِ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الآْدَمِيِّينَ (١) .

الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ:

٧٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَدَاخُل الْجِزَى:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ التَّدَاخُل وَتَجِبُ الْجِزَى كُلُّهَا (٢) . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ:

_________

(١) الأموال لأبي عبيد ص ٦٨ - ٦٩، الأموال لابن زنجويه ١ / ١٧٨، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١ / ٦٠.

(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٢، والمنتقى للباجي ٢ / ١٧٦، ومنح الجليل ١ / ٧٥٩، وروضة الطالبين ١٠ / ٣١٢، ورحمة الأمة للدمشقي ٢ / ١٨١، وأحكام القرآن لإليكا الهراسي ٤ / ٤٩، والمغني ٨ / ٥١٢، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١ / ٦١، والمبدع ٣ / ٤١٢، وكشاف القناع ٣ / ١٢٢، والخراج لأبي يوسف ص ١٢٣، والسير لمحمد بن الحسن ص ٢٦٣.