الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
لأَِنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَال أَهْل الذِّمَّةِ وَلاَ تَكُونُ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ ". (١)
٢ - وَلأَِنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي نُقِرُّهُمْ عَلَى اقْتِنَائِهَا، وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا، فَجَازَ أَخْذُ أَثْمَانِهَا مِنْهُمْ كَثِيَابِهِمْ (٢) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
١ - رَوَى الْبَيْهَقِيُّ - بِسَنَدِهِ - إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِنَّ اللَّهَ جَل ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ (٤) .
٢ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَال: " إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْل شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (٥) .
_________
(١) الأموال لأبي عبيد ص ٧٠.
(٢) المغني ٨ / ٥٢١.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٢٥٣.
(٤) حديث: " إن الله جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٥٦ - ط عزت عبيد الدعاس) والبيهقي (٦ / ١٢ - ط دار المعرفة) . والدارقطني (٣ / ٧ - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة. وحسن إسناده الأرناؤوط (جامع الأصول ١ / ٤٥٠ - ط مكتبة دار البيان) . وله شواهد ذكرها الهيثمي في مجموع الزوائد (٨٧ - ٨٨ - ط دار الكتاب العربي) .
(٥) حديث: " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " أخرجه أحمد (١ / ٢٣٦ - ط دار المعارف) من حديث ابن عباس وصحح إسناده أحمد شاكر.