الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جزية - طرق استيفاء الجزية - الطريقة الأولى - الرفق بأهل الذمة
وَعَامِل الْجِزْيَةِ وَكِيلٌ عَنِ الإِْمَامِ فِي اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ وَقَبْضِهَا، وَجِبَايَتُهُ لِلْجِزْيَةِ مُحَدَّدَةٌ بِمَا رَسَمَهُ لَهُ الإِْمَامُ، وَلِعَامِل الْجِزْيَةِ شُرُوطٌ أَهَمُّهَا: الإِْسْلاَمُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَالأَْمَانَةُ، وَالْكِفَايَةُ، وَالْعِلْمُ وَالْفِقْهُ.
وَلِلتَّفْصِيل تُنْظَرُ الشُّرُوطُ الْمَطْلُوبَةُ فِي: (جِبَايَةٌ) .
مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِل فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ:
الرِّفْقُ بِأَهْل الذِّمَّةِ:
٦٠ - لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اتِّجَاهَانِ:
الأَْوَّل: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِعَامِل الْجِزْيَةِ أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا بِأَهْل الذِّمَّةِ عِنْدَ اسْتِيفَائِهِ لِلْجِزْيَةِ: بِأَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُمْ بِتَلَطُّفٍ دُونَ تَعْذِيبٍ أَوْ ضَرْبٍ، وَأَنْ يُؤَخِّرَهُمْ إِلَى غَلاَّتِهِمْ، وَأَنْ يُقَسِّطَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَقْبَل مِنْهُمُ الْقِيمَةَ بَدَلًا مِنَ الْعَيْنِ. وَالصَّغَارُ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمُ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ. (١)
وَالاِتِّجَاهُ الآْخَرُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ أَنَّ الْجِزْيَةَ تُسْتَوْفَى مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ بِإِهَانَةٍ وَإِذْلاَلٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ . (٢)
_________
(١) الأم ٤ / ١٢٧، والأموال ص ٥٩، وابن زنجويه في الأموال ١ / ١٦٤، والخراج ص ١٢٥.
(٢) انظر: الاختيار ٤ / ١٣٩، حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٠١، المنتقى ٢ / ١٧، حاشية الخرشي ٣ / ١٤٥، روضة الطالبين ١٠ / ٣١٥، مغني المحتاج ٤ / ٢٤٩، كفاية الأخيار ٢ / ١٣٥، كشاف القناع ٣ / ١٢٣، المبدع ٣ / ٤١٢، الإنصاف ٤ / ٢٢٩، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١٠٧، معالم القربى ص ٩٩، منح الجليل ١ / ٧٥٩، جامع البيان ١٠ / ٧٧ - ٧٨، زاد المسير ٣ / ٤٢١.