الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جزية - شروط من تفرض عليهم الجزية - رابعا الحرية
رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:
٣٩ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ. وَقَدْ نَقَل هَذَا الاِتِّفَاقَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ رُشْدٍ.
لأَِنَّ الْجِزْيَةَ شُرِعَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْل فِي حَقِّهِمْ، وَعَنِ النُّصْرَةِ فِي حَقِّنَا، وَالْعَبْدُ مَحْقُونُ الدَّمِ بِدُونِ دَفْعِ الْجِزْيَةِ. وَالْعَبْدُ أَيْضًا لاَ تَلْزَمُهُ النُّصْرَةُ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهَا، فَإِذَا امْتَنَعَ الأَْصْل فِي حَقِّهِ امْتَنَعَ الْبَدَل، فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ (١) .
وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِسَيِّدٍ كَافِرٍ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ سَيِّدِهِ الْكَافِرِ، وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
_________
(١) تبيين الحقائق ٣ / ٢٧٨، الهداية ٢ / ١٦٤، وفتح القدير ٥ / ٢٩٤، والاختيار ٤ / ١٣٨، والمقدمات ١ / ٣٩٧، وحاشية الخرشي ٣ / ١٤٤، ومنح الجليل ١ / ٧٥٧، وبلغة السالك ١ / ٣٦٧، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠١، والمهذب مع المجموع ١٨ / ٢٣٢، وحاشية قليوبي ٤ / ٢٢٩، وكفاية الأخيار ٢ / ١٣٣، والمغني ٨ / ٥١٠، وكشاف القناع ٣ / ١٢٠، والأحكام السلطانية للفراء ص ١٥٤، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١ / ٥٥، الإفصاح لابن هبيرة ٢ / ٢٩٤، ورحمة الأمة للدمشقي ٢ / ١٨٢، والميزان للشعراني ٢ / ١٨٤، والإجماع لابن المنذر ص ٥٩.