الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -

عَلَى صِبْيَانِ أَهْل الذِّمَّةِ (١) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي هَذَا، وَبِهِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ، لاَ أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلاَفَهُمْ (٢) وَاسْتَدَلُّوا لِهَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (٣) . . .﴾ آيَةَ الْجِزْيَةِ.

فَالْمُقَاتَلَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْقِتَال تَسْتَدْعِي أَهْلِيَّةَ الْقِتَال مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقِتَال، وَالصِّبْيَانُ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْقِتَال فَلاَ تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ (٤)

وَبِحَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ. حَيْثُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ.

وَالْحَالِمُ: مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ بِالاِحْتِلاَمِ، أَوْ غَيْرِهِ

_________

(١) تبيين الحقائق ٣ / ٢٧٨، بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٣٠، الهداية ٢ / ١٦٠، الاختيار ٤ / ٣٨، الفتاوى الهندية ٢ / ٢٤٤، الجوهرة النيرة ٢ / ٣٥١، حاشية ابن عابدين ٤ / ١٩٨، مجمع الأنهر ١ / ٦٧١، الخراج ص ١٢٢، المنتقى ٢ / ١٧٦، المقدمات لابن رشد ١ / ٣٩٧، حاشية الخرشي ٣ / ١٤٤، البداية لابن رشد ١ / ٤٠٤، القوانين الفقهية ص ١٧٥، حاشية قليوبي ٤ / ٢٢٨٩، الأم ٤ / ٢٧٩، رحمة الأمة ٢ / ١٨٢، المهذب مع المجموع ١٨ / ٢٢٧، كشاف القناع ٣ / ١١٩، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١ / ٤٢، المبدع ٣ / ٤٠٨، المحلى ٧ / ٥٦٦.

(٢) المغني ٨ / ٥٠٧.

(٣) سورة التوبة / ٢٩.

(٤) بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٣٠.