الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تُقْبَل مِنَ الْمَجُوسِ سَوَاءٌ أَكَانُوا عَرَبًا أَمْ عَجَمًا (١) .
٢٩ - وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبِلَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ أَوِ الْبَحْرَيْنِ. رَوَى ابْنُ زَنْجُوَيْهِ - بِسَنَدِهِ - إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ. فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِل مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، وَأَنْ لاَ يُؤْكَل لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلاَ تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ (٢) .
وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٢٩، وتبيين الحقائق ٣ / ٢٧٧، والهداية ٢ / ١٦٠، ومجمع الأنهر ١ / ٦٧٠، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٩٨، والخراج ص ١٢٩، والمدونة ١ / ٤٠٦، والمقدمات على هامش المدونة ١ / ٤٠٠، والمنتقى ٢ / ١٧٢، ونهاية المحتاج ٨ / ٨٢، وحاشية قليوبي ٤ / ٢٢٩، ومغني المحتاج ٤ / ٢٤٤، وكشاف القناع ٣ / ١١٧، والمبدع ٣ / ٤٠٥، والمغني ٨ / ٤٩٨، والمحلى ٧ / ٥٦٧.
(٢) حديث: " كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر. . . . " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦ / ٦٩ - ٧٠ - ط المكتب الإسلامي) والبيهقي (٩ / ١٩٢ - ط دار المعرفة) وابن زنجويه في كتاب الأموال (١ / ١٣٧ - ط مركز الملك فيصل) من حديث الحسن بن محمد، قال محقق كتاب الأموال: والحديث من مراسيل الحسن بن محمد بن علي وإسناده إليه صحيح. ا. هـ.