الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جزية - أنواع الجزية - ثانيا - جزية الرءوس، والجزية على الأموال
ثَانِيًا - جِزْيَةُ الرُّءُوسِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى الأَْمْوَال:
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْجِزْيَةَ - بِاعْتِبَارِ الْمَحَل الَّذِي تَجِبُ فِيهِ - إِلَى جِزْيَةِ رُءُوسٍ وَجِزْيَةٍ عَلَى الأَْمْوَال.
١٨ - فَجِزْيَةُ الرُّءُوسِ تُوضَعُ عَلَى الأَْشْخَاصِ: كَدِينَارٍ عَلَى كُل شَخْصٍ، وَمِنْ ذَلِكَ جِزْيَةُ أَهْل الْيَمَنِ، حَيْثُ وَضَعَ الرَّسُول ﷺ عَلَى كُل حَالِمٍ دِينَارًا (١) .
وَالْجِزْيَةُ الْعُشْرِيَّةُ: مَا يُفْرَضُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمْ: كَالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِ الْعُشْرِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحِ رَسُول اللَّهِ ﷺ لأَِهْل " مَقْنَا (٢) " عَلَى رُبُعِ عَرُوكِهِمْ (٣) وَغُزُولِهِمْ وَرُبُعِ ثِمَارِهِمْ (٤) .
وَكَذَا مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحِ عُمَرَ ﵁ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى نِصْفِ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ، أَوْ ضِعْفِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ (٥) .
_________
(١) حديث: " حيث وضع الرسول ﷺ عل كل حالم. . . . " سبق تخريجه ف / ٩.
(٢) حديث: " صلح الرسول ﷺ أهل مقنا على. . . . " أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (ص ٧١ - ط دار الكتب العلمية) مرسلا عن عمر بن عبد العزيز. وفي سنده كذلك الواقدي وهو متكلم فيه.
(٣) العروك: جمع عرك. وهو ما يصطادون عليه من خشب.
(٤) البلاذري: فتوح البلدان ص ٧١.
(٥) أبو عبيد: الأموال ص ٤٠، ٤١، ابن زنجويه: الأموال ١ / ١٣٠ - ١٣٢، ابن رشد: بداية المجتهد ١ / ٤٠٥.