الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْجَرَبَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ (١) .
وَحُكْمُ الْهَدْيِ فِي السَّلاَمَةِ مِنَ الْجَرَبِ وَسَائِرِ الْعُيُوبِ حُكْمُ الأُْضْحِيَّةِ (٢) .
وَيُرَتِّبُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْجَرَبِ أَحْكَامًا أُخْرَى مِنْهَا جَوَازُ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمُصَابِ بِهِ (٣)، لأَِنَّهُ ﷺ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِهِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (٤) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرِيرٌ) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٠٥ ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار ٥ / ١٨ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / ١٩٣ ط الدار العربية للكتاب. ومواهب الجليل ٣ / ٢٤١ ط دار الفكر، وروضة الطالبين ٣ / ١٩٤ ط المكتب الإسلامي وحاشية الجمل ٥ / ٢٥٣ ط دار إحياء التراث العربي. والمغني ٨ / ٦٢٤ ط مكتبة الرياض الحديثة.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١ / ١٧٤، وابن عابدين ٢ / ٢٤٩، والقوانين الفقهية / ١٤٤، ومواهب الجليل ٣ / ٢٤٢، والمغني ٣ / ٥٥٣، ٥٥٤.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٢٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٢ / ١١٠ ط دار الطباعة العامرة، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٧٧، والمنثور في القواعد للزركشي.
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بهما " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٢٩٥ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٦٣٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس ﵁.