الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جذام - الأحكام المتعلقة بالجذام - مصافحة المجذوم
إِمَامَةُ الْمَجْذُومِ:
٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمَجْذُومِ (١) .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ إِمَامَةَ مَنْ قَامَ بِهِ دَاءُ الْجُذَامِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِالنَّاسِ فَيُنَحَّى وُجُوبًا عَنِ الإِْمَامَةِ وَكَذَا عَنِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ أَبَى أُجْبِرَ عَلَى التَّنَحِّي (٢) .
هَذَا وَلَمْ نَجِدْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصًّا صَرِيحًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِمَنْعِ مَجْذُومٍ يُتَأَذَّى بِهِ مِنْ حُضُورِ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ (٣) .
مُصَافَحَةُ الْمَجْذُومِ:
٩ - تُكْرَهُ مُصَافَحَةُ وَتَقْبِيل وَمُعَانَقَةُ مَنْ بِهِ دَاءُ الْجُذَامِ.
بِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ (٤) .
_________
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٦٦ ط دار الإيمان، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٧٨.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٤٤٥، والدسوقي ١ / ١٣٣ ط دار الفكر.
(٣) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢ / ٢٧٦ ط دار صادر، ومطالب أولي النهى ١ / ٦٩٩.
(٤) قليوبي وعميرة ٣ / ٢١٣، وأسنى المطالب ٣ / ١١٤.