الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جدة - تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها
مِيرَاثَ الأُْمِّ لاَ مِيرَاثَ الأَْبِ، فَلاَ يُحْجَبْنَ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الأُْمِّ (١) .
تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْجَدَّةِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ الْجَدَّاتِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كُنَّ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٢) فَالأُْمَّهَاتُ كُل مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِنَّ بِوِلاَدَةٍ سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ الأُْمِّ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا - أَيِ الَّتِي وَلَدَتْكَ أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَتْكَ - وَإِنْ عَلَتْ وَارِثَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ وَارِثَةٍ (٣) .
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا:
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا، إِذِ الْجَدَّاتُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الأُْمَّهَاتِ فِي الْحُرْمَةِ (٤) . عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا نِكَاحُ جَدَّةِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ طَلاَقِهَا، كَمَا يَحْرُمُ نِكَاحُ بِنْتِ بِنْتِ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُول بِهَا بَعْدَ طَلاَقِ
_________
(١) حديث: عبد الله بن مسعود قال: أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ: أخرجه الترمذي (٤ / ٤٢١ - ط الحلبي)، والبيهقي (٦ / ٢٢٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي: " محمد بن سالم - يعني الذي في إسناده - غير محتج به ".
(٢) سورة النساء / ٢٣.
(٣) الاختيار شرح المختار للموصلي ٣ / ٨٤، وكفاية الطالب شرح الرسالة للعدوي ٢ / ٤٤، ونهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي ٦ / ٢٦٦، ومطالب أولي النهى ٥ / ٨٧ - ٨٨.
(٤) فتح القدير لابن الهمام ٢ / ٣٥٨ ط الأميرية ببولاق بمصر المحمدية سنة ١٣١٥ هـ، والمدونة للإمام مالك ٢ / ٢٧٦ مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٣ هـ تصوير دار صادر ببيروت، ونهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي ٦ / ٢٦٦، ومطالب أولي النهى ٥ / ٩٨.