الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَوْلَى الأَْقَارِبِ مِنَ الرِّجَال فِي غَسْل الْمَيِّتِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، الأَْبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلأَْبِ أَنْ يُقَدِّمَ أَبَاهُ جَدَّ الْمَيِّتِ تَعْظِيمًا لَهُ (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَأْتِي بَعْدَ الأَْخِ وَابْنِ الأَْخِ وَإِنْ نَزَل (٢) .
_________
(١) البدائع ٢ / ٢٣٨، ١ / ٣١٨، وروضة الطالبين ٢ / ١٢١، والإنصاف ٢ / ٤٧٢، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٨٢.
(٢) القوانين الفقهية ص ٢٠٤.