الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جد - مرتبة الجد في الصلاة على الجنازة
لِقَوْلِهِ ﷺ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ، وَلاَ ذِي غَمْرٍ لأَِخِيهِ، وَلاَ الْقَانِعِ أَهْل الْبَيْتِ لَهُمْ، وَلاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ، وَلاَ قَرَابَةٍ (١) وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ.
وَلِقَوْلِهِ ﷺ أَيْضًا: لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا (٢) .
وَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ السَّلَفِ كَشُرَيْحٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ كُلٍّ مِنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ لِلآْخَرِ مَقْبُولَةٌ؛ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ (٣) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٤) وقَوْله تَعَالَى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٥) .
مَرْتَبَةُ الْجَدِّ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:
١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
_________
(١) حديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٥٤٥ - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال الترمذي: " لا يصح عندي من قبل إسناده ".
(٢) حديث: " لا يجوز شهادة الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها ". أخرجه الخصاف في أدب القاضي كما في البناية للعيني (٧ / ١٦٧ - ط دار الفكر) وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (١١ / ٣٢٨ - ٣٢٩ - ط دائرة المعارف النظامية)
(٣) البدائع ٦ / ٢٧٢، والقوانين الفقهية ص ٣١٣، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣٤، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٩١، وكشف المخدرات ص ٥٢٤.
(٤) سورة الطلاق / ٢.
(٥) سورة البقرة / ٢٨٢.