الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جب - الحكم الإجمالي - الجب الحادث بعد الدخول
ب - الْخِصَاءُ:
٣ - الْخِصَاءُ: هُوَ فَقْدُ الْخُصْيَتَيْنِ خِلْقَةً، أَوْ بِقَطْعٍ، أَوْ سَلٍّ لَهُمَا (١) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَبِّ وَالْخِصَاءِ وَاضِحٌ.
ج - الْوِجَاءُ:
٤ - الْوِجَاءُ: هُوَ اسْمُ مَصْدَرِ وَجَأَ يَجَأُ: أَيْ ضَرَبَ وَدَقَّ وَهُوَ أَنْ تُرَضَّ خُصْيَتَا الْفَحْل رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبِّ وَاضِحٌ إِذِ الْمَوْجُوءُ لَمْ يُقْطَعْ ذَكَرُهُ، بَل هُوَ شَبِيهٌ بِالْخَصِيِّ. إِلاَّ أَنَّ خُصْيَتَيْهِ لاَ أَثَرَ لَهُمَا مَعَ وُجُودِهِمَا (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْجَبَّ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثْبِتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ مَتَى عَلِمَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْجَبَّ يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (٣) إِلاَّ أَنَّ هُنَاكَ اخْتِلاَفًا وَتَفْصِيلًا فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجَبِّ أَهَمُّهَا مَا يَلِي:
الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول:
٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ
_________
(١) المغرب، والقليوبي ٢ / ١٩٧، وأسنى المطالب ٣ / ١٧٦.
(٢) تاج العروس (وجأ) فتح القدير ٤ / ١٢٨.
(٣) ابن عابدين ٢ / ٥٩٣، وفتح القدير ٤ / ١٣١ نشر دار إحياء التراث العربي، والبناية ٤ / ٧٦١، والزرقاني ٣ / ٢٣٧، وأسنى المطالب ٣ / ١٧٦، والمغني ٦ / ٦٥١.