الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جباية - محل الجباية - جباية الزكاة - أولا - شروط الجابي - كونه من غير آل البيت
لاَ وِلاَيَةَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ هُنَا كَمَا جَاءَ فِي الدُّسُوقِيِّ وَالْخَرَشِيِّ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَالَةُ كُل وَاحِدٍ فِيمَا يَفْعَلُهُ، فَعَدَالَةُ الْمُفَرِّقِ فِي تَفْرِقَتِهَا، وَالْجَابِي فِي جِبَايَتِهَا، وَهَكَذَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ أَوِ الرِّوَايَةِ. وَالْعَدَالَةُ وَالْعِلْمُ بِحُكْمِهَا شَرْطَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْعَمَل وَالإِْعْطَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ (١) .
و كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ آل الْبَيْتِ:
١٣ - يَجُوزُ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ اسْتِعْمَال ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى الصَّدَقَاتِ إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِمْ أُجْرَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ.
أَمَّا إِنْ كَانَ مَا يَأْخُذُونَهُ عَلَى عَمَلِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَائِهِمْ عَنِ الْعَمَل مِنْهَا تَنْزِيهًا لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ شُبْهَةِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ، لأَِنَّ الْفَضْل بْنَ الْعَبَّاسِ، وَالْمُطَّلِبَ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلاَ النَّبِيَّ ﷺ الْعِمَالَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَال: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِل لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآِل مُحَمَّدٍ (٢) وَهُوَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ.
_________
(١) كشاف القناع ٢ / ٢٧٥، والدسوقي ١ / ٤٩٥، والخرشي مع حاشية العدوي عليه ٢ / ٢١٦، والزرقاني على مختصر خليل ٢ / ١٧٦ - ١٧٧، والمجموع ٦ / ١٦٧.
(٢) حديث: " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " أخرجه مسلم (٢ / ٧٥٣ ط الحلبي) وأبو داود (٣ / ٣٨٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) .