الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جباية - محل الجباية - جباية الزكاة - أولا - شروط الجابي - الكفاية
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ (١)﴾ وَلأَِنَّ الْعَمَل الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْجَابِي وَغَيْرُهُ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا هُوَ وِلاَيَةٌ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الإِْسْلاَمُ كَسَائِرِ الْوِلاَيَاتِ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُهُ؛ لأَِنَّهُ يَأْخُذُ أَجْرًا مُقَابِل جِبَايَتِهِ (٢) .
ب - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا:
٩ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَابِي بَالِغًا عَاقِلًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِلْقَبْضِ؛ وَلأَِنَّ عَمَلَهُ وِلاَيَةٌ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ (٣) .
ج - الْكِفَايَةُ:
١٠ - ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْحَنَابِلَةُ فِي كُتُبِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِالْكِفَايَةِ أَهْلِيَّتُهُ لِلْقِيَامِ بِعَمَلِهِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحَمُّل أَعْبَائِهِ، فَإِنَّ الأَْمَانَةَ وَحْدَهَا لاَ تَفِي مَا لَمْ يَصْحَبْهَا الْقُوَّةُ عَلَى الْعَمَل وَالْكِفَايَةُ فِيهِ (٤) .
_________
(١) سورة آل عمران / ١١٨.
(٢) المبدع ٢ / ٤١٨ ط المكتب الإسلامي، شرح منتهى الإرادات ١ / ٤٢٥ ط عالم الكتب، والدسوقي ١ / ٤٩٥ ط الفكر.
(٣) المبدع ٢ / ٤١٥ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٥ ط النصر، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٢٥ ط عالم الكتب، والمغني ٢ / ٦٥٤ ط الرياض.
(٤) منتهى الإرادات ١ / ٤٢٥ ط عالم الكتب، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٥ ط النصر، والمبدع ٢ / ٤١٥ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٢ / ٦٥٤ ط الرياض.