الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جباية - حكم الجباية
ب - الْخَرْصُ:
٣ - الْخَرْصُ تَقْدِيرُ مَا عَلَى النَّخْل وَنَحْوِهِ مِنْ ثَمَرٍ، بِالظَّنِّ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجِبَايَةِ، أَنَّ الْخَارِصَ عَمَلُهُ التَّقْدِيرُ، وَالْجَابِي عَمَلُهُ الْجَمْعُ (١) .
ج - الْعِرَافَةُ:
٤ - الْعِرَافَةُ وَمَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ: تَدْبِيرُ الْقَوْمِ وَالْقِيَامُ عَلَى سِيَاسَتِهِمْ، وَالْعَرِيفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ الْجَابِيَ أَرْبَابَ الصَّدَقَاتِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ (٢) .
د - الْكِتَابَةُ:
٥ - الْكِتَابَةُ: تَقْيِيدُ مَا يَدْفَعُهُ أَرْبَابُ الأَْمْوَال مِنَ الصَّدَقَةِ (٣) . وَهِيَ مِنْ وَسَائِل ضَبْطِ الْجِبَايَةِ.
حُكْمُ الْجِبَايَةِ:
٦ - جِبَايَةُ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ لِبَيْتِ الْمَال وَاجِبَةٌ عَلَى الإِْمَامِ. قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَالَّذِي يَلْزَمُهُ (أَيِ الإِْمَامَ) مِنَ الأُْمُورِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ. . ثُمَّ أَوْرَدَ مِنْهَا: " جِبَايَةَ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ عَسْفٍ (٤) ".
_________
(١) المغرب / ١٤٢ ط الكتاب العربي، المصباح مادة: (خرص)، وحاشية القليوبي ٢ / ٢٠ ط الحلبي.
(٢) المصباح مادة " عرف "، والمجموع ٦ / ١٨٨ ط السلفية.
(٣) المصباح وأساس البلاغة للزمخشري مادة: (كتب)، وحاشية القليوبي ٣ / ١٩٦ ط الحلبي.
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦، ولأبي يعلى ص ٢٨.