الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
وَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ الْبَطْنِ الأَْمْعَاءَ، أَوْ لَذَعَتْ كَبِدًا أَوْ طِحَالًا، أَوْ كَسَرَتْ جَائِفَةُ الْجَنْبِ الضِّلْعَ، فَفِيهَا مَعَ الدِّيَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَمَنْ مَاتَ بِجَائِفَةٍ فَيَتَعَيَّنُ الْقَتْل بِالسَّيْفِ عَلَى الْجَانِي (عِنْدَ مَنْ لاَ يَرَى الْقَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ) لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ: يُفْعَل بِهِ كَفِعْلِهِ أَيْ يُجَافُ مَعَ قَتْلِهِ بِالسَّيْفِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَيَذْكُرُونَ أَحْكَامًا فِيمَنْ أَجَافَ شَخْصًا جَائِفَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ، وَفِيمَنِ الْتَحَمَتْ جَائِفَتُهُ فَفَتَحَهَا آخَرُ، وَفِيمَنْ وَسَّعَ جَائِفَةَ غَيْرِهِ فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (١) .
٣ - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ دَاوَى جَائِفَةً بِدَوَاءٍ فَوَصَل إِلَى جَوْفِهِ، فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَصِل الدَّوَاءُ إِلَى بَاطِنِ الأَْمْعَاءِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ أَدْخَل شَيْئًا إِلَى جَوْفِهِ بِاخْتِيَارِهِ (٢) .
_________
(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧ / ٢٩١، ٣٠٦ - ٣٠٧)، والجمل على شرح المنهج (٥ / ٦٤) دار إحياء التراث العربي، والمغني (٧ / ٧٢٧)، وحكومة العدل: ما يقدر من ضمان، وكشاف القناع للبهوتي (٦ / ٥٤ - ٥٦)، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (٦ / ١٣٢) .
(٢) فتح القدير لابن الهمام (٢ / ٧٣)، والاختيار لتعليل المختار للموصلي (٢ / ٣٥٦) دار المعرفة للطباعة والنشر ط ٣ لسنة ١٣٩٥ هـ، وحواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (٣ / ٤٠٣) دار صادر ببيروت، وروضة الطالبين (٢ / ٣٥٦)، وكشاف القناع (٢ / ٣١٨)، ومطالب أولي النهى (٢ / ١٩١) .