الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الجيم - جائحة - ما يترتب على الجائحة من آثار - أثر الجائحة في الإجارة

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: أُجِيحَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (١) قَالُوا فَلَمْ يَحْكُمْ بِالْجَائِحَةِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ أَمْرَهُ ﷺ إِيَّاهُمْ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَأَمْرَ غُرَمَائِهِ بِأَخْذِ مَا وَجَدُوا لاَ يَدُل عَلَى وُجُوبِ وَضْعِ الْجَائِحَةِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ تُوضَعُ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ وَالأَْخْذِ فَيَكُونُ الأَْمْرُ مَحْمُولًا عَلَى الاِسْتِحْبَابِ، أَوْ فِيمَا بِيعَ قَبْل بُدُوِّ الصَّلاَحِ (٢) .

الْقَوْل الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ، فَيُوضَعُ الثُّلُثُ وَمَا زَادَ عَنْهُ، وَلاَ يُوضَعُ أَقَل مِنْهُ، وَهَذَا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (٣) .

أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الإِْجَارَةِ:

١١ - لَوِ اكْتَرَى أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَفَسَدَ الزَّرْعُ بِجَائِحَةٍ فَلاَ يُحَطُّ شَيْءٌ مِنَ الأُْجْرَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

_________

(١) حديث: " خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٩١ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٢) بداية المجتهد ٢ / ١٨٦ - ١٨٨، والأم للشافعي ٣ / ٥٨ ط المعرفة، ونيل الأوطار ٥ / ٢٨١ ط الجيل، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٠ / ٢١٦ - ٢١٧ ط المصرية، والتفصيل يذكره الفقهاء في بيع الأصول والثمار.

(٣) تقدم تخريجه (ف ٨) .