الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -

الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْخَارِصَ إِذَا خَرَصَ الثَّمَرَةَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ إِذَا كَانَ قَبْل الْجِذَاذِ؛ وَلأَِنَّهُ قَبْل الْجِذَاذِ فِي حُكْمِ مَا لاَ تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ (١) .

ثُمَّ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُمُ الَّذِينَ يُعَبِّرُونَ عَنِ الْجَائِحَةِ بِالآْفَةِ أَوِ التَّلَفِ أَوِ الْهَلاَكِ عَدَدًا مِنَ الصُّوَرِ فِي هَلاَكِ الْمَال الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَهَلاَكِ النِّصَابِ، أَوْ بَعْضِهِ، وَهَلاَكِ سَائِمَةِ الْبَدَل بَعْدَ الْحَوْل، وَهَلاَكِ الْعَفْوِ، وَبَقَاءِ النِّصَابِ، وَهَلاَكِ الْبَدَل إِنِ اسْتَبْدَلَهُ بَعْدَ الْحَوْل. وَاشْتَرَطُوا فِي الْمَال الَّذِي تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِهَلاَكِهِ أَنْ يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل فَيَهْلَكَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ أَوِ اسْتِهْلاَكٍ قَبْل أَدَاءِ الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُمْ جُزْءٌ مِنَ النِّصَابِ تَحْقِيقًا لِلتَّيْسِيرِ فَيَسْقُطُ بِهَلاَكِ مَحَلِّهِ.

وَهَذَا هُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَال يَسْقُطُ بِهَلاَكِهِ، فَتَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ كَحَقِّ الْمُضَارِبِ.

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا أَصَابَتِ الثِّمَارَ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ بَعْدَ الْخَرْصِ، أَوْ سُرِقَتْ مِنَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْجَرِينِ، فَإِنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا بِغَيْرِ تَعَدٍّ أَوْ تَقْصِيرٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ بِاتِّفَاقِ الشَّافِعِيَّةِ لِفَوَاتِ الإِْمْكَانِ. فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ، وَعَلَى الْقَدِيمِ لاَ يَسْقُطُ

_________

(١) المغني ٢ / ٧٠٣.