الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الثاء - ثيوبة - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٥ - يَظْهَرُ أَثَرُ الثُّيُوبَةِ فِي الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ فِي النِّكَاحِ.
أَمَّا الْكَبِيرَةُ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تُنْكَحُ الأَْيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مِنَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ (٢) .
وَبِقَوْلِهِ ﷺ: الأَْيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (٣) وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لِلأَْبِ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ وَإِنْ كَرِهَتْ (٤) .
وَأَمَّا الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
_________
(١) حديث: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٩١ ط السلفية) ومسلم (٢ / ١٠٣٧ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: " ليس للولي من الثيب أمر. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٧٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (٣ / ٢٣٩ ط دار المحاسن) وأعله الدارقطني بمخالفة أحد رواته متنا، وإسنادا لمن اشترك معه في الرواية عن شيخه صالح بن كيسان فاللفظ الصحيح له هو ما أخرجه مسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن من نفسها وإذنها صماتها " صحيح مسلم (٢ / ١٠٣٧ ط الحلبي) .
(٣) حديث: " الأيم أحق بنفسها من وليها. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٣٧ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(٤) ابن عابدين ٢ / ٢٩٦، والفتاوى الهندية ١ / ٢٨٩، ومواهب الجليل ٣ / ٤٢٧، والقوانين الفقهية ٢٠٣، والقليوبي ٣ / ٢٢٣، وروضة الطالبين ٧ / ٥٤، والمغني ٦ / ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣.