الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، كَالْبَيْعِ (١) .
وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (هِبَةٌ - شُفْعَةٌ - خِيَارٌ) .
_________
(١) البدائع ٥ / ١٥٣، الشرح الصغير ٢ / ٣٢٠ ط الحلبي، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٩٣.