الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِْمَامُ أَحْمَدُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ.

قَالُوا: وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ.

الثَّانِي: عَلَى حَسَبِ عُرْفِ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا.

وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ ٢٩١ مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ.

أَمَّا الأَْشْيَاءُ الْمَبِيعَةُ جُزَافًا فَمُؤَنُهَا وَمَصَارِيفُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي. . مَثَلًا: لَوْ بِيعَتْ ثَمَرَةُ كَرْمٍ جُزَافًا كَانَتْ أُجْرَةُ قَطْعِ تِلْكَ الثَّمَرَةِ وَجَزِّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي.

وَكَذَا لَوْ بِيعَ أَنْبَارُ حِنْطَةٍ مُجَازَفَةً فَأُجْرَةُ إِخْرَاجِ الْحِنْطَةِ مِنَ الأَْنْبَارِ وَنَقْلِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي.

وَهُوَ مُفَادُ الْمَادَّةِ ٢٩٠ مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ (١) .

وَقِيَاسُهُ أَنْ تَكُونَ مُؤَنُ الثَّمَنِ وَمَصَارِيفُهُ إِنْ كَانَ جُزَافًا عَلَى الْبَائِعِ.

٤٤ - وَاخْتَلَفُوا فِي أُجْرَةِ نَاقِدِ الثَّمَنِ (٢) عَلَى الأَْقْوَال الآْتِيَةِ:

١ - أَنَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الَّذِي

_________

(١) فتح القدير ٥ / ١٠٨، والصاوي على الشرح الصغير للدردير ٣ / ١٩٧، ومغني المحتاج ٢ / ٧٣.

(٢) مغني المحتاج ٢ / ٧٣، والمغني لابن قدامة ٤ / ٢٢٠، وشرح المجلة لمنير القاضي ١ / ٢٥٤، وأنبار الطعام واحدها (نبر) ومعنى الأنبار: جماعة الطعام من البر والتمر والشعير. انظر: " مختار الصحاح مادة: (نبر) .