الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
اللاَّحِقَ لِلْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِيهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الأَْجَل إِنْ كَانَتْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ - خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ - لَحِقَتْ بِأَصْل الْعَقْدِ، أَمَّا بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الأَْجَل لاَ تَلْحَقُ وَلَكِنْ يُنْدَبُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَكَذَلِكَ تَأْجِيل الدَّيْنِ الْحَال. (١)
وَدَلِيل وُجُوبِ كَوْنِ الأَْجَل مَعْلُومًا:
١ - أَنَّ جَهَالَتَهُ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، فَتَكُونُ مَانِعَةً مِنَ التَّسَلُّمِ وَالتَّسْلِيمِ الْوَاجِبَيْنِ بِالْعَقْدِ، فَرُبَّمَا يُطَالِبُ الْبَائِعُ فِي مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ وَالْمُشْتَرِي يُؤَخِّرُ إِلَى بَعِيدِهَا.
٢ - وَلأَِنَّهُ ﵊ فِي مَوْضِعِ شَرْطِ الأَْجَل وَهُوَ السَّلَمُ أَوْجَبَ فِيهِ التَّعْيِينَ، حَيْثُ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٢) فَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَأْجِيل الثَّمَنِ.
٣ - وَعَلَى كُل ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ. (٣)
_________
(١) جواهر الإكليل ٢ / ٥٧، ومغني المحتاج ٢ / ١٢٠، والمغني لابن قدامة ط الرياض ٤ / ٣٤٩، وكشاف القناع ط عالم الكتب ٣ / ٢٣٤
(٢) حديث: " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٢٩ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٧ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس، واللفظ لمسلم
(٣) الهداية وفتح القدير والعناية ٥ / ٨٤، وانظر علة الإفضاء إلى المنازعة في: تبيين الحقائق ٤ / ٥، والبحر الرائق ٥ / ٣٠١، ورد المحتار ٤ / ٥٣١