الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الثاء - ثمن - الحلول والتأجيل في الثمن
الْحُلُول وَالتَّأْجِيل فِي الثَّمَنِ:
٢١ - يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ، أَوْ مُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الأَْجَل مَعْلُومًا، بِدَلِيل:
١ - إِطْلاَقِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) فَشَمَل مَا بِيعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمَا بِيعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ.
٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (٢) .
قَال فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ:
إِنَّ الْحُلُول مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمُوجَبُهُ، وَالأَْجَل لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِالشَّرْطِ.
فَإِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ ثُمَّ أَجَّلَهُ صَحَّ؛ لأَِنَّهُ حَقُّهُ. (٣)
وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ بِيعَ عَلَى شَرْطِ النَّقْدِ أَيْ تَعْجِيل الثَّمَنِ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَأْجِيلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْمُرَابَحَةِ بَيَانُ الأَْجَل، فَيُفْهَمُ مِنْهُ لُزُومُ الأَْجَل الَّذِي تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. قَالُوا: لأَِنَّ
_________
(١) سورة البقرة / ٢٧٥
(٢) حديث: " اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٣٣ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٦ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(٣) الهداية وفتح القدير ٥ / ٨٣ - ٨٤، وتبيين الحقائق ٤ / ٥، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٢٢٧، والبحر الرائق ٥ / ٣٠١، ورد المحتار ٤ / ٥٣١، والاختيار ١ / ١٨١