الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الثاء - ثمن - الثمن من أركان عقد البيع
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقِيمَةُ:
٢ - الْقِيمَةُ مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ. (١)
وَالثَّمَنُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ.
فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الْقِيمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْل، وَالثَّمَنُ الْمُتَرَاضَى عَلَيْهِ قَدْ يُسَاوِي الْقِيمَةَ أَوْ يَزِيدُ عَنْهَا أَوْ يَنْقُصُ (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ ثَمَنِ الْمِثْل فِي (الْقِيمَةُ) .
ب - السِّعْرُ:
٣ - السِّعْرُ هُوَ الثَّمَنُ الْمُقَدَّرُ لِلسِّلْعَةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ أَمَّا السِّعْرُ فَهُوَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ.
الثَّمَنُ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْبَيْعِ:
٤ - اتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) عَلَى أَنَّ
_________
(١) المغرب مادة: " ثمن "، المجلة، المادة / ١٥٣، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين - ط ٢ مصرة سنة ١٩٦٦ - ٤ / ٥٧٥
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٤٠
(٣) مغني المحتاج للشربيني ٢ / ٣، والمنهج وشرحه والجمل عليه - ٣ / ٥، والشرح الكبير للدردير ٣ / ٢، والزرقاني على سيدي خليل ٥ / ٣، وكشاف القناع ٣ / ١٤٦ وما بعدها، ومطالب أولي النهى للرحيباني ٣ / ٤ وما بعدها.