الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الثاء - ثمار - الأحكام المتعلقة بالثمار - خامسا العمل في الأرض على جزء من الثمر

وَإِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فَهِيَ لِلشَّفِيعِ، وَمِثْل الثَّمَرَةِ الظَّاهِرَةِ وَغَيْرِ الظَّاهِرَةِ، الْمُؤَبَّرَةُ وَغَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ. فَلَوْ كَانَ الطَّلْعُ مَوْجُودًا حَال الشِّرَاءِ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ، ثُمَّ أُبِّرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ مُبْقًى إِلَى أَوَانِ جِذَاذِهِ، لَكِنْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الأَْرْضَ وَالنَّخْل بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ؛ لأَِنَّهُ فَاتَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَا شَمَلَهُ عَقْدُ الشِّرَاءِ، وَهُوَ الطَّلْعُ الَّذِي لَمْ يُؤَبَّرْ حَال الْعَقْدِ فَهُوَ كَمَا لَوْ شَمَل الشِّرَاءُ الشِّقْصَ وَعَرْضًا مَعَهُ. (١)

خَامِسًا: الْعَمَل فِي الأَْرْضِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ:

٢٣ - أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ وَهُمَا الْعَمَل فِي الأَْرْضِ أَوِ الشَّجَرِ مُقَابِل جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَرَةِ الْخَارِجَةِ مِنْهُمَا، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَل أَهْل خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (٢) . قَال أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَامَل النَّبِيُّ ﷺ أَهْل خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ ثُمَّ

_________

(١) تبيين الحقائق ٥ / ٢٥١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٠، ٤٨١، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥ / ٣١٨، ومغني المحتاج ج ٢ ص ٢٩٧، وكشاف القناع ٤ / ١٥٦

(٢) حديث: " عامل أهل الخير خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٣ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١١٨٦ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.