الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الثاء - ثمار - الأحكام المتعلقة بالثمار - ثانيا بيع الثمار - بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح
عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (١) .
وَفِي زَكَاةِ الثِّمَارِ تَفْصِيلاَتٌ (٢) يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ) .
ثَانِيًا: بَيْعُ الثِّمَارِ:
٩ - بَيْعُ الثِّمَارِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل ظُهُورِهَا أَوْ بَعْدَهُ.
وَإِذَا بِيعَتْ بَعْدَ ظُهُورِهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْل بُدُوِّ الصَّلاَحِ أَوْ بَعْدَهُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا:
١٠ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ. وَبَيْعُ الْمَعْدُومِ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْغَرَرِ.
ب - بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ ظُهُورِهَا وَقَبْل بُدُوِّ الصَّلاَحِ:
١١ - بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْل بُدُوِّ صَلاَحِهَا لاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:
_________
(١) حديث: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٤٧ ط السلفية) .
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٦٢، وفتح القدير ٢ / ١٩٠، وابن عابدين ٢ / ٤٨ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٤٨، ٤٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٣٨٥، ٣٨٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٠٩، ٢١٠