الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الثاء - ثمار - الأحكام المتعلقة بالثمار - أولا زكاة الثمار - الثمار التي تجب فيها الزكاة

وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَل عَلَى سَبِيل التَّفَكُّهِ أَيِ التَّنَعُّمِ بِأَكْلِهِ وَالاِلْتِذَاذِ بِهِ (١)

فَالْفَوَاكِهُ أَخَصُّ مِنَ الثِّمَارِ.

ب - الزُّرُوعُ:

٣ - الزُّرُوعُ جَمْعُ زَرْعٍ وَهُوَ مَا اسْتُنِبْتَ بِالْبَذْرِ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ، يُقَال زَرَعَ الْحَبَّ يَزْرَعُهُ زَرْعًا وَزِرَاعَةً إِذَا بَذَرَهُ. وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.

وَقِيل: الزَّرْعُ نَبَاتُ كُل شَيْءٍ يُحْرَثُ. (٢)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثِّمَارِ:

٤ - بَعْضُ الثِّمَارِ مِنَ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلِلثِّمَارِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْبَيْعِ، وَالرَّهْنِ، وَالشُّفْعَةِ، وَالسَّرِقَةِ، كَمَا سَيَأْتِي:

أَوَّلًا: زَكَاةُ الثِّمَارِ:

أ - الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ:

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي ثَمَرٍ إِلاَّ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ لِكَوْنِهِمَا مِنَ الْقُوتِ. (٣)

وَأَوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ الزَّكَاةَ فِي كُل ثَمَرٍ يُكَال

_________

(١) لسان العرب ومختار الصحاح مادة: " فكه "، والمغرب ٣٦٤، والكليات ٣ / ٣١٨، ٣٥٧، دستور العلماء ٣ / ١٣

(٢) لسان العرب ومختار الصحاح مادة: " زرع "

(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٤٤٧، ومواهب الجليل ٢ / ٢٨٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٦٩