الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ - حرف الثاء - ثأر - الأحكام المتعلقة بالثأر
الأَْنْصَارِ قِتَالٌ كَانَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ الطَّوْل فَكَأَنَّهُمْ طَلَبُوا الْفَضْل، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ (١) كَمَا نَزَل عَلَيْهِ مِنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّأْرِ:
٦ - أ - حَرَّمَ الإِْسْلاَمُ قَتْل النَّفْسِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ حَقٍّ لِحُرْمَةِ النَّفْسِ الإِْنْسَانِيَّةِ، فَقَال تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ (٣) وَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَقَّ الَّذِي يُقْتَل بِهِ الْمُسْلِمُ (٤) فَقَال: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (٥) .
٧ - ب - أَبَاحَ الإِْسْلاَمُ الأَْخْذَ بِالثَّأْرِ عَلَى سَبِيل الْقِصَاصِ بِشُرُوطِهِ الْمُفَصَّلَةِ فِي مُصْطَلَحِ:
_________
(١» حديث: " إصلاح النبي ﷺ بين حيين من الأنصار. . . " أخرجه الطبري (٢ / ٦١ - ط دار المعرفة) من طريق السدي عن أبي مالك مرسلا. والسدي متكلم فيه (التقريب ص ١٠٨ - ط دار الرشيد)
(٢) سورة البقرة / ١٧٨. وانظر الطبري ٢ / ٦١، وأحكام القرآن للشافعي / ٢٧١.
(٣) سورة الأنعام / ١٥١
(٤) السياسة الشرعية لابن تيمية / ١٥٣ - ١٥٤، وفتح الباري ١٢ / ٢٠١، والألوسي ١٥ / ٦٩
(٥» حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٢٠١ - ط السلفية) . ومسلم (٣ / ١٣٠٢ - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود