الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٥ -
الْحُرُوبِ الْمُدَمِّرَةِ الَّتِي اسْتَغْرَقَتِ الأَْعْوَامَ الطِّوَال.
٤ - وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَزْعُمُونَ أَنَّ رُوحَ الْقَتِيل الَّذِي لَمْ يُؤْخَذْ بِثَأْرِهِ تَصِيرُ هَامَةً فَتَرْقُو عِنْدَ قَبْرِهِ: وَتَقُول: اسْقُونِي، اسْقُونِي مِنْ دَمِ قَاتِلِي، فَإِذَا أُخِذَ بِثَأْرِهِ طَارَتْ.
وَهَذَا أَحَدُ تَأْوِيلَيْنِ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ (١) كَمَا يَقُول الدَّمِيرِيُّ فِي كِتَابِهِ (حَيَاةُ الْحَيَوَانِ)
وَكَانَ الْعَرَبُ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى الثَّأْرِ وَإِسْرَافِهِمْ فِيهِ، وَخَوْفِهِمْ مِنَ الْعَارِ إذَا تَرَكُوهُ يُحَرِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ، وَالْخَمْرَ حَتَّى يَنَالُوا ثَأْرَهُمْ، وَلاَ يُغَيِّرُونَ ثِيَابَهُمْ وَلاَ يَغْسِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَلاَ يَأْكُلُونَ لَحْمًا حَتَّى يَشْفُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَذَا الثَّأْرِ. (٢)
٥ - وَظَل الْعَرَبُ مُتَأَثِّرِينَ بِهَذِهِ الْعَادَةِ حَتَّى بَعْدَ ظُهُورِ الإِْسْلاَمِ، يَرْوِي الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَال: كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ
_________
(١) حديث: " لا صفر ولا هامة " جزء من حديث أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٢١٥ - ط السلفية)، ومسلم (٤ / ١٧٤٣ - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة
(٢) ينظر في هذا: الكامل لابن الأثير ١ / ٣٣٦ وما بعدها، والأم ٦ / ٨، والألوسي ٥ / ٦٩، والقرطبي ٢ / ٢٢٥ - ٢٢٦، والطبري ٢ / ٦٠ وما بعدها، ١٥ / ٥٨ وما بعدها، وأحكام القرآن للشافعي / ٢٦٧ وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٦١، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٥٥ وما بعدها، والسياسة الشرعية لابن تيمية / ١٥٦