الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تيسير - أنواع اليسر في الشريعة - النوع الثالث تيسير المكلف على نفسه وعلى غيره - ثالثا تيسير المكلف على غيره - التيسير في الحقوق المالية - المهر والنفقة

وَإِثْبَاتِ التَّوْسِعَةِ فِي كُل مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ أَحْكَامِ السَّمْعِيَّاتِ، فَيَكُونُ الْقَائِل بِمَا يُوجِبُ الْحَرَجَ وَالضِّيقَ مَحْجُوجًا بِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَقَال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الرُّخْصَةِ عَنْ ثِقَةٍ فَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَيُحْسِنُهُ كُل أَحَدٍ (١) ".

- أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْتَفْتِينَ جَارِيًا عَلَى التَّوَسُّطِ، فَإِنَّ فُتْيَاهُ تَكُونُ عَلَى التَّوَسُّطِ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ وَلاَ تَسْهِيلٍ. وَالتَّوَسُّطُ هُوَ الأَْصْل فِي الشَّرِيعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

التَّيْسِيرُ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ:

الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ:

٥٩ - أَرْشَد اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَسْهِيل أَمْرِ التَّزْوِيجِ وَلَوْ كَانَ الْخَاطِبُ فَقِيرًا، إِنْ كَانَ صَالِحًا، فَقَال تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٢) وَقَال النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا (٣) وَرُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً (٤) وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

_________

(١) أحكام القرآن ٢ / ٢٩١، وصفة الفتوى لابن حمدان.

(٢) سورة النور / ٣٢.

(٣) حديث: " إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. . . . " أخرجه أحمد (٦ / ٧٧ ط المكتب الإسلامي)، والحاكم (٢ / ١٨١ ط دار الكتاب العربي) . قال: " حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ".

(٤) حديث: " إن من أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ". أخرجه البيهقي (٧ / ٢٣٥ ط دار المعرفة)، والحاكم (٢ / ١٧٨ دار الكتاب العربي) وقال: " صحيح على شرط مسلم "، وافقه الذهبي.