الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ -
لِيُمْكِنَهُمْ طَاعَتُهُ وَمُوَاصَلَةُ الاِمْتِثَال لَهُ؛ وَلِئَلاَّ يَخْرُجُوا عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْمَعْصِيَةِ فَيُضْطَرُّ هُوَ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْعُقُوبَةِ. وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ (١) .
وَإِذَا كَانَ فِي مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الضَّعِيفُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ خَصَّهُمْ بِمَزِيدٍ مِنَ الرِّفْقِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الْحَادِي، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ (٢) يَعْنِي النِّسَاءَ.
وَعَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ أَنْ يَرْفُقَ بِمَنْ مَعَهُ فِي الْمَسِيرِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الأَْمِيرِ فِي الْمَسِيرِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ: أَوَّلُهَا: الرِّفْقُ بِهِمْ فِي الْمَسِيرِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَضْعَفُهُمْ، وَتُحْفَظُ بِهِ قُوَّةُ أَقْوَاهُمْ، وَلاَ يُجِدُّ السَّيْرَ فَيُهْلِكَ الضَّعِيفَ، وَيَسْتَفْرِغُ جَلَدَ الْقَوِيِّ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الْمُضْعَفُ أَمِيرُ الرَّكْبِ (٣) يُرِيدُ أَنَّ مَنْ
_________
(١) حديث: " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم، فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٥٨ ط. عيسى الحلبي) .
(٢) حديث: " يا أنجشة ويحك بالقوارير. . . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٥٩٣ ط السلفية)، ومسلم (٤ / ١٨١١ - ١٨١٢ ط عيسى الحلبي) .
(٣)
) حديث: " المضعف أمير الركب ". لم نعثر عليه بهذا اللفظ ولكن ورد بلفظ (اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على آذانه أجرًا) . أخرجه أبو داود (١ / ٣٦٣ ط عزت عبيد الدعاس) وله شاهد عند الترمذي (١ / ٤٠٩ - ٤١٠ ط عيسى الحلبي) وقال: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم (١ / ٢٠١ ط دار الكتاب العربي) . وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.