الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تيسير - أنواع اليسر في الشريعة - النوع الثالث تيسير المكلف على نفسه وعلى غيره - ثانيا تيسير الإنسان على نفسه في شؤون الدنيا - مشقة الورع واجتناب الشبهات
شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا (١) .
وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَال، وَقَدْ قَال سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ لأَِبِي الدَّرْدَاءِ ﵄: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ وَلأَِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَخْبَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: صَدَقَ سَلْمَانُ (٢) وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنْ فِقْهِ الرَّجُل رِفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ. (٣)
مَشَقَّةُ الْوَرَعِ وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ:
٥٣ - مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُقُّ عَلَى نَفْسِهِ تَوَرُّعًا وَاتِّقَاءً لِلشُّبُهَاتِ وَالْتِزَامًا لِجَانِبِ التَّقْوَى، قَال الشَّاطِبِيُّ: (وَلاَ كَلاَمَ فِي أَنَّ الْوَرَعَ شَدِيدٌ فِي نَفْسِهِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ إِشْكَال فِي أَنَّ الْتِزَامَ جَانِبِ التَّقْوَى شَدِيدٌ (٤» وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّ الْحَلاَل بَيِّنٌ
_________
(١) حديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ". أخرجه مسلم (٢ / ٢٩٢ - ٢٩٣ ط عيسى الحلبي) .
(٢) حديث: صدق سلمان ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٥٣٤ ط السلفية) .
(٣) حديث: " من فقه الرجل رفقه في معيشته ". أخرجه أحمد (٥ / ١٩٤ ط المكتب الإسلامي) وابن عدي في الكامل (٣ / ١١٩٧ ط دار الفكر وضعفه. وقال الهيثمي: وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، (مجمع الزوائد ٤ / ٧٤ ط دار الكتاب العربي)، وضعفه المناوي في فيض القدير (٦ / ١٦ ط المكتبة التجارية) .
(٤) الموافقات ١ / ١٠٦، وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ١ / ١٨٣.