الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تيسير - أنواع اليسر في الشريعة - النوع الثاني يسر الأحكام الشرعية العملية - الشعبة الثانية اليسر التخفيفي - أسباب التخفيف - السبب الخامس الجهل
الآْخِرَةِ يُعْذَرُ النَّاسِي وَيُرْفَعُ عَنْهُ الإِْثْمُ مُطْلَقًا (١) .
فَالنِّسْيَانُ - كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ السُّيُوطِيّ -: مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ مُطْلَقًا. وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ ﷾.
وَيَقُول رَسُول اللَّهِ ﷺ: تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٢) .
أَمَّا النِّسْيَانُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَلاَ يُعَدُّ عُذْرًا مُخَفِّفًا؛ لأَِنَّ حَقَّ اللَّهِ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُشَاحَّةِ وَالْمُطَالَبَةِ، فَلاَ يَكُونُ النِّسْيَانُ عُذْرًا فِيهَا (٣) .
السَّبَبُ الْخَامِسُ: الْجَهْل:
٣٦ - الْجَهْل عَدَمُ الْعِلْمِ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ بِأَسْبَابِهَا.
وَالْجَهْل عُذْرٌ مُخَفِّفٌ فِي أَحْكَامِ الآْخِرَةِ اتِّفَاقًا، فَلاَ إِثْمَ عَلَى مَنْ فَعَل الْمُحَرَّمَ أَوْ تَرَكَ الْوَاجِبَ جَاهِلًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٤) .
أَمَّا فِي الْحُكْمِ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي النِّسْيَانِ، إِنْ وَقَعَ
_________
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٠٦.
(٢) الأشباه والنظائر ص٢٠٦ وحديث: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. . . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٥٩ - ط عيسى الحلبي) والحاكم (٢ / ١٩٨ - ط دار الكتاب العربي) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . ووافقه الذهبي.
(٣) الموافقات للشاطبي ١ / ١٠٣، وتيسير التحرير ٢ / ٤٢٦.
(٤) سورة الإسراء / ١٥.