الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تيسير - أنواع اليسر في الشريعة - النوع الثاني يسر الأحكام الشرعية العملية - الشعبة الثانية اليسر التخفيفي - أسباب التخفيف - السبب الثالث الإكراه
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ (١) .
وَمِنْهَا: رُخْصَةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢) .
وَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، قَال: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ (٣) .
وَمِنْهَا: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا.
وَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِلسَّفَرِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّخْفِيفِ شُرُوطًا مِنْهَا - عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ (٤) - أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ مَشْرُوعًا - وَلَوْ مُبَاحًا - كَالسَّفَرِ لِلْحَجِّ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَالتِّجَارَةِ لِئَلاَّ يَكُونَ التَّخْفِيفُ إِعَانَةً لِلْعَاصِي عَلَى مَعْصِيَتِهِ (٥) .
السَّبَبُ الثَّالِثُ: الإِْكْرَاهُ:
٣٤ - الإِْكْرَاهُ هُوَ حَمْل الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ لاَ يَرْضَاهُ
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٤٠٣، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي للدردير ١ / ٣٥٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٦٣، والكافي لابن قدامة ١ / ١٩٦، وحديث: " خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٦١ - ط السلفية.
(٢) سورة البقرة / ١٨٤.
(٣) حديث: " كنا نسافر مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ١٨٦ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / ٧٨٧ - ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو من حديث أنس.
(٤) شرح الأشباه والنظائر للحموي ١ / ١٠٦.
(٥) الفروق للقرافي ٢ / ٣٣ - ٣٤، الفرق ٥٨.