الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تيامن - الصلاة
الصَّلاَةُ
٩ - يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي التَّيَامُنُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ الصَّلاَةِ فَيَبْدَأُ بِالاِلْتِفَاتِ إِلَى جِهَةِ يَمِينِهِ. (١) لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ (٢) .
وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الإِْمَامِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا مَعَ الإِْمَامِ. (٣)
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٤) .
فَلَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ أَدَارَهُ الإِْمَامُ إِلَى الْيَمِينِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَوْ أَكْمَل رَكْعَةً مِنَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢١، والقوانين الفقهية ص٧١، ومغني المحتاج ١ / ١٧٧، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٥٦.
(٢) حديث: " كان يسلم عن يمينه. . . . " أخرجه النسائي (٣ / ٦٤ ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن مسعود ونقل ابن حجر عن العقيلي أنه صححه (التلخيص ١ / ٢٧٠ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) .
(٣) بدائع الصنائع ١ / ١٥٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٤٦، والقوانين الفقهية ص٧١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢١٤.
(٤) حديث ابن عباس ﵄: " صليت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢١١ ط السلفية) .