الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تيامن - اللباس
رِجْلَهُ الْيُمْنَى عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلاَءِ وَيُؤَخِّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. (١)
اللِّبَاسُ:
٨ - يُسْتَحَبُّ الاِبْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ فِي اللِّبَاسِ، فَيُدْخِل كُمَّهُ الأَْيْمَنَ قَبْل الأَْيْسَرِ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْقَمِيصِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُدْخِل رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى فِي لُبْسِ السَّرَاوِيل، وَالنِّعَال، وَالأَْخْفَافِ، وَأَشْبَاهِهَا. (٢) لِحَدِيثِ عَائِشَة ﵂ السَّابِقِ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِذَا انْتَعَل أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَال لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَل وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ (٣) .
وَعَنْ حَفْصَةَ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَل شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (٤) .
_________
(١) البدائع ١ / ٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٣٩، والمغني لابن قدامة ١ / ١٦٨.
(٢) القوانين الفقهية ص٤٤٣.
(٣) حديث: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٣١١ - ط السلفية) .
(٤) حديث: " كان يجعل يمينه لطعامه. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٣٢ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث حفصة بنت عمر ﵄ وحسنه النووي كما في فيض القدير (٥ / ٢٠٤) .