الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تيامن - دخول المسجد
فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ. (١)
التَّيَمُّمُ:
٦ - تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي التَّيَمُّمِ سُنَّةٌ. فَيَمْسَحُ يَدَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيَدِ الْيُسْرَى لِقَوْلِهِ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ﵄ قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُول بِيَدَيْك هَكَذَا، حَتَّى قَال ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ (٢) .
دُخُول الْمَسْجِدِ:
٧ - يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلاَءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِك الْيُسْرَى (٣) فَيُقَدِّمَ
_________
(١) البدائع ١ / ٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٦٧، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٩٨.
(٢) سبل السلام ١ / ١٤٧، وبدائع الصنائع ١ / ٤٦، ومغني المحتاج ١ / ١٠٠، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٥٤، والقوانين الفقهية ص٤٣ وحديث: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٥٦ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " عن أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ". أخرجه الحاكم (١ / ٢١٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.