الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - تورق - حكم التورق

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الرِّبَا:

٢ - الرِّبَا لُغَةً الزِّيَادَةُ (١)، وَاصْطِلاَحًا: فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِعَقْدٍ.

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ، وَلاَ يَجْمَعُهُمَا إِلاَّ مُجَرَّدُ حُصُول الزِّيَادَةِ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

ب - الْعِينَةُ:

٣ - الْعِينَةُ لُغَةً السَّلَفُ، وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً نَسِيئَةً، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا الْبَائِعُ نَفْسُهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَقَلّ مِنْهُ (٢) . وَلاَ صِلَةَ بَيْنَ التَّوَرُّقِ وَبَيْنَ الْعِينَةِ إِلاَّ فِي تَحْصِيل النَّقْدِ الْحَال فِيهِمَا، وَفِيمَا وَرَاءَهُ مُتَبَايِنَانِ؛ لأَِنَّ الْعِينَةَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إِلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل بِخِلاَفِ التَّوَرُّقِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رُجُوعُ الْعَيْنِ إِلَى الْبَائِعِ، إِنَّمَا هُوَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيمَا مَلَكَهُ كَيْفَ شَاءَ.

حُكْمُ التَّوَرُّقِ:

٤ - جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الاِسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ (٣) . لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:

_________

(١) المطلع ط المكتب الإسلامي ٢٣٩، والعجم الوسيط مادة: " ربو "، وابن عابدين ٤ / ١٧٦ - بولاق بتصرف.

(٢) المصباح، والمعجم الوسيط مادة: " عين "، وكشاف القناع ٣ / ١٨٥، والقاموس الفقهي ٢٧٠.

(٣) كشاف القناع ٣ / ١٨٦، والفروع ٤ / ١٧١ ط عالم الكتب، وشرح ابن قيم الجوزية لمختصر سنن أبي داود ٥ / ١٠٨ تحقيق أحمد شاكر ط دار المعرفة، وفتح القدير ٥ / ٢٥ ط بولاق، ابن عابدين ٤ / ٢٧٩ ط بولاق، والروضة ٣ / ٤١٦، وأوجز المسالك ١١ / ١٢٨ ط المعارف، ونقل الفيومي الاتفاق على جوازه - المصباح ٢ / ٤٤١.