الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ -
الثَّمَنِ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ.
وَاحْتِبَاسُ الْمَرْهُونِ يَنْقَضِي بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَيَجِبُ فِكَاكُ الرَّهْنِ وَتَسْلِيمُهُ لِلرَّاهِنِ.
وَهَكَذَا كُل مَنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الاِحْتِبَاسِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِأَدَاءِ مَا كَانَ الاِحْتِبَاسُ لأَِجْلِهِ (١) .
ب - كَذَلِكَ يَنْتَهِي التَّوْثِيقُ بِإِبْرَاءِ الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ وَبِحَوَالَةِ الْمَدِينِ لِلدَّائِنِ فِي الْجُمْلَةِ (٢) .
ج - بِالْفَسْخِ أَوْ بِالْعَزْل كَمَا فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ الْوَدِيعَةِ إِذْ لاَ فَائِدَةَ فِي التَّوْثِيقِ (٣) .
د - بِبَيْعِ الْوَثِيقَةِ كَالْمَرْهُونِ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ (٤) .
هـ - بِالْمُقَاصَّةِ فِي الدُّيُونِ (٥) .
وبِهَلاَكِ الْمَعْقُود عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ إِذَا هَلَكَ قَبْل الْقَبْضِ (٦) .
ز - مَوْتُ الْمَكْفُول بِهِ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ (٧) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ.
_________
(١) المنثور ٣ / ٣٢٧ - ٣٢٨، والبدائع ٢ / ٢٨٨، ٤ / ٢٠٤، ٧ / ١٧٣، والهداية ٣ / ٢٣٣، والحطاب ٥ / ٤٣١، والتبصرة ٢ / ٣١٨.
(٢) الأشباه لابن نجيم / ٢٦٣، ٢٦٤، والمغني ٤ / ٦٠٥، والقواعد لابن رجب / ٣٢، والبدائع ٦ / ١٢، ١٨.
(٣) الأشباه للسيوطي / ٣١٤، والأشباه لابن نجيم / ٣٣٦، والبدائع ٦ / ١٨.
(٤) الفواكه الدواني ٢ / ٢٣١ - ٢٣٢، والمغني ٤ / ٤٤٧.
(٥) المنثور ١ / ٣٩١ - ٣٩٢، ومنح الجليل ٣ / ٥٢.
(٦) البدائع ٦ / ١٤٣، ٥ / ٢٣٨.
(٧) ابن عابدين ٤ / ٢٥١ - ٢٥٧.