الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ -
قَوْلِهِ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ وَقَدْ وَثَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْكِتَابَةِ فِي مُعَامَلاَتِهِ، فَبَاعَ وَكَتَبَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَثِيقَةُ التَّالِيَةُ:
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، وَلاَ خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ (١) .
كَذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْكِتَابِ فِيمَا قَلَّدَ فِيهِ عُمَّالَهُ مِنَ الأَْمَانَةِ (٢)، وَأَمَرَ بِالْكِتَابِ فِي الصُّلْحِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ (٣) . وَالنَّاسُ تَعَامَلُوهُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.
وَالْمَقْصُودُ بِكِتَابَةِ التَّصَرُّفَاتِ هُوَ إِحْكَامُهَا بِاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا، وَالْفِقْهُ هُوَ الَّذِي رَسَمَ هَذِهِ الشُّرُوطَ، وَعَنْ طَرِيقِهِ يُعْرَفُ مَا يَصِحُّ مِنَ الْوَثَائِقِ وَمَا يَبْطُل؛ إِذْ لَيْسَ لِلتَّوْثِيقِ أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْفِقْهِ، وَمَا يُكْتَبُ يُسَمَّى وَثِيقَةً.
لَكِنْ لَيْسَتْ كُل وَثِيقَةٍ تُكْتَبُ بِتَصَرُّفٍ مِنْ
_________
(١) حديث: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة " أخرجه الترمذي (٣ / ٥١١ - ط الحلبي) وحسنه.
(٢) حديث: " أمر النبي ﷺ بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة. ذكر ابن حجر في الإصابة (١ / ٢٥٥ ط السعادة) في ترجمة جهم بن سعد أنه ذكره القصاعي في كتاب النبي ﷺ أنه هو والزبير كانا يكتبان أموال الصدقة.
(٣) حديث: " أمر النبي ﷺ بالكتاب في الصلح ". أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٤٥٣ - ط السلفية) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.