الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ -
ضَرُورَةً، لاَ إِلَى الْجَمِيعِ. فَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِذَا تَابَ لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا لَكِنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ (١) .
_________
(١) تبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٦، وابن عابدين ٤ / ٤٧٩.