الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤ - حرف التاء - توافق - التعريف

تَوَافُقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - لِلتَّوَافُقِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: مِنْهَا: الاِتِّفَاقُ وَالتَّظَاهُرُ وَعَدَمُ الاِخْتِلاَفِ، يُقَال: وَافَقَهُ مُوَافَقَةً وَوِفَاقًا وَاتَّفَقَ مَعَهُ وَتَوَافَقَا.

وَالْوَفْقُ مِنَ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا قَدْرُ الْكِفَايَةِ. يُقَال: حَلُوبَتُهُ وَفْقَ عِيَالِهِ. أَيْ لَهَا لَبَنٌ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ لاَ فَضْل فِيهِ (١) .

٢ - وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ فِي اصْطِلاَحِ الْمُحَاسِبِينَ وَالْفَرْضِيِّينَ: أَنْ لاَ يَعُدَّ (أَيْ لاَ يُغْنِي) أَقَلُّهُمَا الأَْكْثَرَ لَكِنْ يَعُدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِينَ. فَإِنَّ الثَّمَانِيَةَ لاَ تَعُدُّ الْعِشْرِينَ لَكِنْ تَعُدُّهُمَا الأَْرْبَعَةُ، فَإِنَّهَا تَعُدُّ الثَّمَانِيَةَ بِمَرَّتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ بِخَمْسِ مَرَّاتٍ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَدَدَ الْعَادَّ لَهُمَا مُخْرِجٌ جُزْءَ ذَلِكَ الْوَفْقِ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا عَدَّهُمَا الأَْرْبَعَةُ وَهِيَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ بِهِ. وَكَذَلِكَ يَعُدُّهُمَا اثْنَانِ فَيَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ الثَّمَانِيَةُ وَالْعَشَرَةُ يَعْدُهُمَا اثْنَانِ (٢) .

_________

(١) تاج العروس، ولسان العرب، ومختار الصحاح مادة: " وفق ".

(٢) شرح السراجية ٢٠٤ - ٢٠٥، ورد المحتار على الدر المختار ٥ / ٥١٦، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي عليه ٣ / ١٥٣، والتعريفات للجرجاني ص٦٩، والتعريفات الفقهية للمجددي البركتي. الرسالة الرابعة ٢٣٩.